الشيخ محمد السند

216

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت ] ( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد ( 1 ) .